أمر حكومي يمنع المدرسين من تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية

أمر حكومي يمنع المدرسين من تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 5 أفريل 2019، أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.

وطبقا للأمر الجديد الذي في جاء في فصل وحيد متمم لأحكام الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015، يتولى المتفقدون الإداريون والماليون بوزارة التربية بناء على أذون، مهام التفقد واجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.
ويمنع الفصل 7 من الأمر الحكومي القديم، منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.

ويندرج اعداد هذا الأمر الجديد حسب ما أفاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني، في اطار توسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين من أجل احكام التصدي للدروس الخصوصية التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير آمنة بالنسبة للتلاميذ.
ويهدف الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات، مشيرا الى ان المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود الى حد العزل.

وقررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل احكام الامر الآنف ذكره من خلال دعوة المديرين الجهويين للتعليم الى تعزيز الرقابة والايقاف الفوري عن العمل لكل مخالف في انتظار احالته على مجلس التأديب.
وأوضح المسؤول أن قرار الإيقاف عن العمل سيتم اتخاذه على ضوء التقارير التي يقدمها المتفقدون الإداريون والماليون الذين يتيح لهم الامر الحكومي، الاستماع إلى مختلف الأطراف بما في ذلك الأولياء للحصول على مزيد من الأدلة حول المخالفات.

موقع "نسمة" (بتصرف)
شارك: 
{{{"type":"anchor", "ring":"0", "page":"0"}}}
{{{"type":"anchor", "ring":"0", "page":"0"}}}