لغير المتزوجين أيضا.. صيغ الانتفاع ببرنامج المسكن الأول
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي آمر حكومي، عدد 39 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019، يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 .
وعرّف الفصل الثالث من الأمر، المسكن الاول بأنه المسكن المعد للسكنى بصفة رئيسية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
وحدد الفصل الخامس المنتفعين بهذا البرنامج، العائلات التي لا تمتلك مسكنا والتي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4,5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا، والأفراد الذين لا يمتلكون مسكنا والذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، على أن يكون المنتفع أجيرا.
وحسب الفصل السادس تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشروط التالية:
- القيمة القصوى لقرض التمويل الذاتي: 20 % من الثمن الجملي للمسكن
- مدة الإمهال: 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض
- مدة السداد: مدة سداد القرض البنكي بعد طرح مدّة الإمهال
- نسبة الفائض: 2%
- الضمان: رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
- كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي.
ويقول الفصل 7 من الأمر المذكور "لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء 12 سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع".
وينص الفصل 8 على أنه "بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية، تتكفل الدولة بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن بعنوان التمويل الذاتي وفق الشروط التالية" :
- القيمة القصوى للتمويل الذاتي: 20 %من الثمن الجملي للمسكن
- مدة الإمهال: 5 سنوات
- مدة السداد: مدة سداد التمويل البنكي بعد طرح مدّة الإمهال
- هامش الربح السنوي: 2%
- الضمان: رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
وينص الفصل 8 مكرر على أنه "يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق تمويل بنكي".